الشخصية، إلا أنه لا يبعد القول بأن المستفاد عرفا من كلمة الصلاح وكلمة الخير هو معنى العدالة.
وقد تحصل من كل ما ذكرناه تمامية بعض الروايات سندا ودلالة على شرط العدالة.
ولو تنزلنا عن ذلك قلنا: إن هذه الروايات حتى لو تمت مناقشة كل قسم منها على حدة تصلح بمجموعها لإثبات شرط العدالة، فصحيح أن بعضا منها دل على مانعية الفسق فحسب، فلم يدل على عدم نفوذ شهادة من لا يكون فاسقا، ولا عادلا، وبعضا منها دل على شرط كونه مأمونا على الشهادة، وهذا لا يمنع عن قبول شهادة الفاسق الثقة في إخباره، وبعضا منها دل على شرط كونه خيرا أو صالحا، وهذا قد يفرض عدم دلالته على شرط العدالة، ولكن من الواضح أن غير العادل لا يخلو أمره من أحد فروض ثلاثة على سبيل منع الخلو:
1 - أن يكون فاسقا.
2 - أن يكون غير واجد للملكة المانعة، أو الوازع الداخلي، أو الرادع النفساني، (وما شئت فعبر) حتى عن الكذب في الشهادة.
3 - أن لا يكون قد مضى عليه زمان يصدق عليه بلحاظ طول هذه المدة أنه خير أو صالح.
أما من لا يكون فاسقا، ويغلب عليه الخير والصلاح في طول مدة معتد بها، ويكون أمينا في النقل والشهادة، فهذا عادل لا محالة. وقد دل قسم من الأخبار على عدم نفوذ شهادة الأول، وقسم منها على عدم نفوذ شهادة الثاني، وقسم منها على عدم نفوذ شهادة الثالث، فالمجموع قد دل على عدم نفوذ شهادة غير العادل، بل القسم الأول والأخير يكفيان لإثبات المطلوب، فإن من لا يؤمن على النقل والشهادة لا يعتبر خيرا وصالحا.