بالتعارض - عن الحجية أشكلت استفادة شرط العدالة منه، لأننا لا نقول بمثل هذا التجزئ التحليلي في سند حديث واحد.
ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله - بسند فيه معلى بن محمد - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان (يختصمان) بشهود عدلهم سواء وعددهم، أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين... " (1). وهذا الحديث قابل للمناقشة سندا ودلالة:
أما من حيث السند فبمعلى بن محمد الذي قال النجاشي بشأنه: " إنه مضطرب الحديث والمذهب ". وحمل السيد الخوئي اضطراب الحديث على أنه يروي ما يعرف، ويروي ما ينكر، كما قال ابن الغضائري عنه: " إنه يعرف حديثه وينكر ".
ولو سلمنا هذا الحمل بقي أنه لا دليل على وثاقة الرجل عدا وروده في أسانيد كامل الزيارات، وتفسير علي بن إبراهيم، وهذان دليلان على الوثاقة عند السيد الخوئي، ولكننا لا نقول بذلك. وقد عبر السيد الخوئي عن هذه الرواية بصحيحة عبد الرحمان ابن أبي عبد الله، وهذا مبتن على مبانيه.
وأما من حيث الدلالة فلأن الرواية بصدد بيان القرعة عند تساوي الشهود عددا وعدلا، ومن هنا قد يقال: إن هذا يعني الفراغ مسبقا عن شرط العدالة. بينما يكفي في صحة التعبير الوارد في هذه الرواية، كون درجة العدالة من المرجحات - وإن لم تكن أصل العدالة شرطا - فحيث يقول: " عدلهم سواء " يقصد انتفاء هذا المرجح، ولا يدل ذلك على الفراغ عن شرط العدالة.
ورواية محمد بن الحسن الصفار الذي كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام): إذا شهد معه