وإن كان السيد الخوئي استفاد منها القاعدة العامة بنكتة بناء الوصية على التوسعة، فتقبل فيها شهادة المرأة، وشهادة غير المسلم إذا لم يوجد مسلم. وقال: " وكيف يمكن الالتزام بعدم ثبوت الوصية بشهادة رجلين غير عدلين. وثبوت الزواج والقتل ودعوى المال وما شاكل ذلك بشهادتهما؟! " (1) وعلى أي حال فهذا هو حال الآيات في المقام، وأحسنها حالا - كما رأيت - هي آية الوصية.
وأما آية الدين - وفيها: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونوا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) * (2) - فكون الشهيد مرضيا لا يدل على شرط العدالة بقدر ما يدل على شرط الوثاقة.
وأما الروايات: فقد دلت جملة منها على مانعية الفسق، كما ورد - بسند تام - عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا آخذ بقول عراف ولا قائف ولا لص، ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه " (3). إلا أن ما يدل على مانعية الفسق لا يمكن جعله دليلا على شرط العدالة بناء على وجود الواسطة بينهما.
نعم، ما دل منها على مانعية الفسق بنكتة دخول الفاسق في الظنين، كما ورد - بسند تام - عن عبد الله بن سنان، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك