يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين، والمتهم. قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال:
ذلك يدخل في الظنين " (1)، ونحوها روايات أخرى مذكورة في الوسائل في الباب (30) من الشهادات.
وجه الاستدلال: هو أن الإمام (عليه السلام) ذكر في هذه الأحاديث أن عدم قبول شهادة الفاسق يكون باعتباره داخلا في الظنين، بينما مرتكب الصغيرة غير المصر عليها، والمجتنب للكبائر لا يصدق عليه عنوان الظنين، فهذه الروايات تدل على أن هذا المستوى من الذنب لا يضر بالشهادة.
وقد يقال: لو صار القرار على هذا النمط من الاستدلال إذن هذه الروايات تدل على قبول شهادة الفاسق الذي يكون ثقة في شهادته، لأنه ليس ظنينا.
وبالإمكان الإجابة على ذلك: بأن من المحتمل كون الرواية ناظرة إلى كون الفسق قرينة نوعية على الظنة، لأن من يرتكب الكبائر، يأتي بشأنه احتمال ارتكاب الكذب في الشهادة. فالفاسق بطبعه ظنين، وافتراض أن القاضي يثق صدفة بعدم ارتكاب هذا الفاسق للكذب، لا ينافي كون الفاسق بما هو فاسق ظنينا في نوعه، وهذا بخلاف من لم يرتكب إلا الصغيرة بلا إصرار، فإن ارتكابه للصغيرة بلا إصرار لا يوجب الظنة به بلحاظ شهادة الزور التي هي كبيرة من الكبائر.
وبنفس هذا البيان أيضا يمكن إثبات قبول شهادة المخالف لعقائد الشيعة إذا كان عدلا في مذهبه، كالسني العادل في مذهبه، فإنه وإن كان فاسقا في العقائد - بمعنى التقصير في تحصيل العقائد الحقة - لكن هذا لا يجعله ظنينا إذا كان هو بحد ذاته إنسانا عدلا في تصرفاته.