إن ظاهر قوله: " فإن لم يوجد غيرهم " هو عدم وجود المسلمين إطلاقا، ونحوه ما عن ضريس الكناسي قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة أهل الملل: هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا، إلا أن يوجد في تلك الحال غيرهم، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم، ولا تبطل وصيته " (1). على كلام في وثاقة ضريس مضى من أنه لا دليل على وثاقته، إلا بناء على انصرافه إلى ضريس بن عبد الملك الكناسي الذي وردت وثاقته في رجال الكشي.
وأجاب السيد الخوئي عن الروايات غير الواردة بشأن تفسير الآية: بأنها - أيضا - لا تدل على اشتراط عدم وجود شاهدين غير عدلين، أو عدم وجود شاهد واحد، لأنها إنما تنظر إلى إلغاء اعتبار الإسلام في الشاهد في فرض العجز عن تحصيل الشهود المسلمين، وليس لها نظر إلى كفاية شهادة مسلم واحد أو مسلمين غير عدلين (2).
أقول: إن هذا الكلام غير مفهوم ما لم يرجع إلى ما سيأتي، فإن هذه الرويات ناظرة - كما قال - إلى إلغاء اعتبار الإسلام في الشاهد. وهذا حكم قد شككنا في موضوعه هل هو عدم وجود شاهدين مسلمين عدلين، أو هو عدم شاهد مسلم على الإطلاق؟ فقد يقال: إن مقتضى إطلاق قوله: " لم يوجد غيرهم " هو عدم وجود شاهد مسلم على الإطلاق، وليس الباب من قبيل ورود الكلام مورد حكم آخر المانع عن التمسك بإطلاقه بالنسبة للحكم المطلوب، كما في قوله - تعالى -: * (كلوا مما