للشاهد نصيب فيما يشهد به:
1 - ما ورد - بسند تام - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد قال: لا تجوز شهادتهما " (1).
وهذا ظاهر في المقصود بلحاظ المرتبة الثالثة من المراتب التي ذكرناها، ويدل بالأولوية بالنسبة للمراتب السابقة عليها، ولا يبعد التعدي عرفا إلى المرتبة الرابعة.
أما التعدي إلى المرتبة الخامسة فمشكل. وهذا الحديث بهذا الشكل قد رواه الكليني (رحمه الله) عن أبي علي الأشعري عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله والسند تام. أما الشيخ (رحمه الله) فقد رواه بشكل آخر، حيث روى بسنده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمان قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان، قال:
يجوز " (2). وهذا يدل على نقيض المدعى، وحينئذ قد تسقط بعنوان كونه خلاف الارتكاز المتشرعي، ويبقى النقل الأول فارغا عن المعارض، ويفيدنا في التعدي إلى ما هو أوسع من الارتكاز المتشرعي لو افترضنا أن الارتكاز المتشرعي لا يشمل المرتبة الرابعة أو الخامسة، وافترضنا أن التعدي العرفي من مورد الحديث يتم إلى المرتبة الرابعة أو الخامسة. وقد نسقط هذا الحديث بكلا نقليه بعد غض النظر عن الارتكاز، وذلك للاطمئنان بوحده الحديثين لاتحاد الإمام والراوي المباشر ومن قبله، وتقارب النصين، عدا سقوط كلمة " لا "، فلا نعرف أي النقلين هو الصحيح، وبالتالي يسقطان معا، ونرجع إلى باقي الروايات كما صنعه السيد الخوئي في كتابه