وهناك روايات أخذ فيها بعض العناوين التي قد يقال: إنها إشارة إلى العدالة، وذلك كعنوان الصلاح والخير، من قبيل:
ما ورد - بسند تام - عن محمد بن مسلم، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خير، جازت شهادتهما " (1).
وما ورد عن عمار بن مروان - بسند فيه محمد بن موسى بن المتوكل - قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام): أو قال: سأله بعض أصحابه عن الرجل يشهد لأبيه، أو الأخ لأخيه، أو الرجل لامرأته، قال: لا بأس بذلك إذا كان خيرا، تقبل شهادته لأبيه، والأب لابنه والأخ لأخيه " (2).
وما ورد - بسند تام - عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أن أبا جعفر (عليه السلام) قال: لا تقبل شهادة سابق الحاج، لأنه قتل راحلته، وأفنى زاده، وأتعب نفسه، واستخف بصلاته، قلت: فالمكاري والجمال والملاح؟ فقال: وما بأس بهم، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء " (3).
وهذه الروايات قد يمكن المناقشة فيها دلاليا بأن يقال: إن عنوان الخير والصالح ونحو ذلك، لا يلازم العدالة، وذلك بدعوى أن من يغلب عليه الخير والصلاح يسمى خيرا أو صالحا وإن كان مبتلى بمعصية ما في أمر من أموره