القضاء في الفقه الإسلامي - السيد كاظم الحائري - الصفحة ٣٤٨
وهناك روايات أخذ فيها بعض العناوين التي قد يقال: إنها إشارة إلى العدالة، وذلك كعنوان الصلاح والخير، من قبيل:
ما ورد - بسند تام - عن محمد بن مسلم، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خير، جازت شهادتهما " (1).
وما ورد عن عمار بن مروان - بسند فيه محمد بن موسى بن المتوكل - قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام): أو قال: سأله بعض أصحابه عن الرجل يشهد لأبيه، أو الأخ لأخيه، أو الرجل لامرأته، قال: لا بأس بذلك إذا كان خيرا، تقبل شهادته لأبيه، والأب لابنه والأخ لأخيه " (2).
وما ورد - بسند تام - عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أن أبا جعفر (عليه السلام) قال: لا تقبل شهادة سابق الحاج، لأنه قتل راحلته، وأفنى زاده، وأتعب نفسه، واستخف بصلاته، قلت: فالمكاري والجمال والملاح؟ فقال: وما بأس بهم، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء " (3).
وهذه الروايات قد يمكن المناقشة فيها دلاليا بأن يقال: إن عنوان الخير والصالح ونحو ذلك، لا يلازم العدالة، وذلك بدعوى أن من يغلب عليه الخير والصلاح يسمى خيرا أو صالحا وإن كان مبتلى بمعصية ما في أمر من أموره

(١) الوسائل ج ١٨ باب ٢٩ من الشهادات ح ١ ص ٢٨٥.
(٢) الفقيه ج ٣ ح 70 ص 26، وذكر قسما منه في الوسائل مع شئ من التغيير غير المضر في ج 18 باب 41 من الشهادات ح 9.
(3) الوسائل ج 18 باب 34 من الشهادات ح 1 ص 280 و 281.
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست