بالفسق " (1) وما عن علا بن سيابة - بسند تام - قال " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام، فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق " (2).
ورد هذه الروايات: أولا - بالشذوذ، وعدم قابليتها لمعارضة الروايات المشهورة المعروفة الدالة على شرط العدالة. تقيد بالروايات السابقة.
وثانيا - بأنها مطلقة تقيد بالروايات السابقة.
أقول: إن ما في عنوان المعرفة من الطريقية يمنع عن ظهور هذه الأحاديث في عدم مانعية الفسق، ويجعلها ظاهرة في إرادة أن الفسق لا يثبت إلا بالمعرفة، وأن الأصل عند الشك هو العدالة. إذن فهذه الأحاديث لا تعارض روايات شرط العدالة، وإنما تعارض روايات كون الأمارة على العدالة هي حسن الظاهر، حيث إن هذه الروايات تفترض أن مجرد عدم ظهور الفسق أمارة على العدالة، وتحمل بالجمع بواسطة التقييد على أن المراد هو عدم ظهور الفسق فيما بين معاشريه، كجيرانه وأصدقائه، وهذا هو عبارة عن حسن الظاهر، وقد مضى الحديث عن ذلك في ما مضى عند البحث عن شرط العدالة في القاضي.
كما مضى هناك أيضا البحث عن مدى اضرار ارتكاب الصغيرة بالعدالة.
والذي نضيفه هنا هو أن مما يمكن أن يستدل به على قبول شهادة مرتكب الصغيرة هي الروايات الواردة في أن عدم قبول شهادة الفاسق من باب دخوله في الظنين: كرواية عبد الله بن سنان التامة سندا: قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما