آخر عدل فعلى المدعي يمين (1). وهذا الحديث إن دل على شرط العدالة، فهو وارد في الوصية، فلا يفيدنا شيئا زائدا على مفاد آية الوصية، ونحوها بعض الروايات (2) الدالة على شرط العدالة الواردة في خصوص الشهادة على الميت بدين، وهي ضعيفة سندا.
ورواية بريد بن معاوية التامة سندا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن القسامة فقال: الحقوق كلها، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، إلا في الدم خاصة، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بينما هو بخيبر، إذ فقدت الأنصار رجلا منهم، فوجدوه قتيلا، فقالت الأنصار: إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برمته... " (3).
واستدل أيضا السيد الخوئي على اشتراط العدالة بما ورد بسند تام عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " رد رسول الله (صلى الله عليه وآله) شهادة السائل الذي يسأل في كفه " قال: أبو جعفر (عليه السلام): " لأنه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنه إن أعطي رضي، وإن منع سخط " (4) فقد دلت هذه الرواية على أن الشاهد لا بد أن يكون مأمونا على شهادته، بينما الفاسق غير مأمون عليها.
أقول: لو جعلنا المقياس هو الأمن على الشهادة، لم يدل هذا على أكثر من شرط الوثاقة، فإن من يكون ثقة في حديثه، يكون مأمونا على الشهادة وإن كان فاسقا من بعض الجهات، أو كان غير واجد لملكة العدالة.