يدخل في الظنين " (1) قد يدعى دلالته على شرط العدالة بدعوى أن فاقد الملكة كالفاسق في كونه ظنينا، وقد يستشكل في ذلك بأن عنوان الظنين عنوان مشكك ولا إشكال في اختلافهما في درجة الظن.
نعم، ورد في بعض الروايات عنوان العدالة، من قبيل رواية ابن أبي يعفور:
قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين، حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ قال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان... " (2) وهذه الرواية واردة بسندين:
أحدهما: سند الصدوق إلى عبد الله بن أبي يعفور، وهو تام بناء على وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى.
والآخر: سند الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور، وهذا ضعيف بمحمد بن موسى، وهو محمد بن موسى الهمداني وقد استثنى محمد بن الحسن بن الوليد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى رواياته عن جماعة أحدهم محمد بن موسى الهمداني.
ورواية عبد الرحمان بن الحجاج التامة سندا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " (3)، إلا أن هذا الحديث بما أنه ورد بشأن قبول شهادة المملوك، فمصيره مرتبط بما سيأتي - إن شاء الله - من البحث عن اشتراط الحرية وعدمه في الشاهد. فلو سقط هذا الحديث - ولو