عدل منكم) *، هذا مما أخطأت فيه الكتاب " (1). وعن إبراهيم بن عمر اليماني - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن قول الله عز وجل: * (ذوا عدل منكم) * قال: العدل رسول الله (صلى الله عليه وآله) والإمام من بعده، ثم قال: هذا مما أخطأت به الكتاب " (2) وعن زرارة - بسند تام - قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله - عز وجل -: * (يحكم به ذوا عدل منكم) * قال: العدل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والإمام من بعده، ثم قال: هذا مما أخطأت به الكتاب " (3).
ومن الطريف - وإن كان خروجا عن المقام - ما جاء في الجواهر (4) نقلا عن دعائم الإسلام أنه: " روينا أن رجلا من أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) وقف على أبي حنيفة - وهو في حلقة يفتي الناس وحوله أصحابه - فقال: يا أبا حنيفة، ما تقول في محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه الكفارة. قال: ومن يحكم عليه بها؟ قال أبو حنيفة:
ذوا عدل، كما قال الله تعالى قال الرجل: فإن اختلفا؟ قال أبو حنيفة: يتوقف عن الحكم حتى يتفقا. قال الرجل: فأنت لا ترى أن تحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتى يتفق معك آخر، وتحكم في الدماء والفروج والأموال برأيك!!
فلم يحر أبو حنيفة جوابا غير أن نظر إلى أصحابه فقال: مسألة رافضي " وعلى أي حال فالآية الثالثة خارجة عن المقام، والآية الأولى خاصة بباب الطلاق، فقد تصعب استفادة القاعدة العامة منها باشتراط العدالة في الشاهد دائما، والآية الثانية خاصة بباب الوصية، فأيضا قد تصعب استفادة القاعدة العامة منها،