2 - شاهدا الوصية: قال - تعالى -: * (شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم) * (1).
3 - في تشخيص كفارة الصيد: قال الله - تعالى -: * (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم...) * (2).
والآية الأخيرة إنما ترتبط بما نحن فيه، لو فسرت المثلية بالمثلية في القيمة، أما بناء على ما عليه رأي الشيعة - زادهم الله شرفا - من أن المقصود هو المماثلة في الخلقة من قبيل (أن في النعامة بدنة) و (في الظبي شاة) ونحو ذلك مما عين في الروايات، فالظاهر - بناء على قراءة (ذوا عدل) بصيغة التثنية - أن المقصود بهما هو الرسول والإمام (عليه السلام)، فهما اللذان يعينان كفارة كل صيد، فالآية خارجة عن المقام، وقد ورد عن زرارة - بسند تام - عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله - عز وجل -: * (يحكم به ذوا عدل منكم) *، فالعدل هو رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والإمام من بعده يحكم به، وهو ذو عدل. فإذا علمت ما حكم به رسول الله (صلى الله عليه وآله) والإمام، فحسبك ولا تسأل عنه (3).
وقد ورد في عدة روايات: أن الألف في (ذوا عدل) خطأ من النساخ، وأن الصيغة مفردة، والمقصود بذي عدل هو الرسول أو الإمام (عليه السلام)، فعن حماد بن عثمان - بسند تام - قال: " تلوت عند أبي عبد الله (عليه السلام) * (ذوا عدل منكم) *، فقال: * (ذو