الموضوعات، إلا في الموارد الخاصة التي ورد فيها الردع عنه، ثم لو سلمنا حجية خبر الثقة في الموضوعات إما بالسيرة، أو بالإطلاق المفهوم بمساعدة السيرة من نصوص حجية خبر الثقة، فلا إشكال في أن هذا خاص بغير موارد النزاع، لأن انتفاء السيرة في موارد النزاع واضح جدا، فخبر الثقة في موارد النزاع كما ليست له حجية قضائية كذلك ليست له حجية ذاتية يجوز للشخص الثالث قبل القضاء أن يعتمد عليها، كي تأتي شبهة انقلاب المدعي منكرا في المقام.
وبعد، فالمختار لنا هو عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات: لا في موارد النزاع، ولا في الموارد التي يترقب فيها النزاع كموارد الطلاق والنكاح، ولو لم يكن نزاع بالفعل، ولا في الموارد التي يترقب تدخل الحاكم فيها كالهلال والحدود، ولا في الموارد الفردية البحتة كالطهارة والنجاسة.
أما في موارد النزاع فالمسألة واضحة فقهيا، وعدم السيرة العقلائية على الحجية أيضا في غاية الوضوح.
وأما في موارد ترقب النزاع وموارد ترقب تدخل الحاكم - كالطلاق والنكاح والهلال والحدود ونحوها - فشرط البينة فيها، وعدم كفاية خبر الواحد ينبغي أن يعد مسلما ولو على ضوء الروايات الماضية في الموارد الخاصة.
وأما في الموارد الفردية البحتة كالطهارة والنجاسة، فنحن أساسا لا نؤمن بدلالة السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة، كي يقال بشمولها للموضوعات، ويعتمد عليها ابتداء بسبب عدم الردع، أو يستعان بها لتتميم بعض الإطلاقات للدلالة على حجية خبر الواحد في موضوعات، ونقول: إن السيرة على حجية خبر الواحد إنما هي متشرعية، والمتيقن منها باب الأحكام وما يلحق به كوثاقة الراوي للحكم، أما الموضوعات بشكل مطلق فلا. نعم لو علم العبد أن المولى أرسل فلا نا لإيصاله أمرا أو نهيا إليه، وشك في أنه هل كل ما نقله إليه من المولى صحيح أو فيه ما