الأول: لو دفعها الإمام أو نائبه إلى من ظاهره الفقر، فبان غنيا " فلا ضمان على الإمام، لأن ظهور الفقر كاف لتعذر الاطلاع على الباطن، فإن كانت باقية ارتجعت وإن تلفت رجع على القابض ولو مات معسرا " تلفت من المستحق.
الثاني: لو أخرجها المالك، قال الشيخ في المبسوط: لا ضمان عليه فإن عرفه أنها زكاة ارتجعت وإن تعذر لم يضمن المالك، وإن دفعها مطلقا " لم ترتجع، لأن الظاهر أنها صدقة وقال أبو حنيفة: تقع مجزية، لما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (قال رجل لا تصدقن بصدقة توضعها في غني فيحدث الناس، فقيل له:
أما صدقتك فقد قبلت لعل الغني أن يعسر فينفق مما أعطاه). وقال أبو يوسف:
لا تجزيه لأنه وضع الصدقة في غير موضعها فلم يخرج من عهدتها.
وروى بعض أصحابنا مثل ذلك في رواية مرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
رجل يعطي زكاته رجلا يظن أنه معسر فبان موسرا "؟ قال: (لا يجزي عنه) (1). وللشافعي وأحمد قولان، والوجه أنه إن دفعها من غير اجتهاده، ضمن المالك، إن اجتهد لم يضمن، لأنها أمانة فعليه الاستظهار في دفعها.
ويؤيد ذلك ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: رجل عارف أدى الزكاة إلى غير أهلها؟ قال: (يؤديها إلى أهلها لما مضى) قلت: فإنه لم يعلم أهلها وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد سوء ما صنع؟ قال (ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى) (2) وروى عن زرارة عنه عليه السلام قال: (إن اجتهد فقد برئ وإن قصر في الاجتهاد والطلب فلا) (3).
الثالث: قال الشيخ في المبسوط: إذا دفعها إلى من ظاهره الإسلام أو الحرية