محمد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد عن الرضا عليه السلام قلت:
فهو لا يعلم فيماذا أنفقه في طاعة أم معصية؟ قال: (يسعى في ماله فيرده عليه وهو صاغر)، والوجه جواز عطيته لأنا لا نحمل تصرف المسلم إلا على المحلل، ولأن تتبع مصارف الأموال عسر فلا يقف دفع الزكاة على اعتباره، والرواية ضعيفة السند لا يعمل بها.
ويشترط فيه وفي المكاتب الإيمان، وفي اشتراط العدالة تردد وسيأتي تحقيقه ولا يعطى مع الغنى، وللشافعي قولان.
لنا قوله عليه السلام (لا تحل الصدقة لغني) (1)، وقوله عليه السلام (ترد في فقرائهم) (2) ويعطى بقدر دينه، فإن صرفه في موضعه فلا بحث وإن صرفه في غيره استعيد، لخلافه قصد المالك، وبه قال الشافعي، وقال الشيخ في المبسوط والجمل: لا يرتجع لأنه ملكه بالقبض فلا تحكم عليه. قلنا ملكه ليصرفه في وجه مخصوص فلا يسوغ له غيره، ولو قضى دينه من ماله أو من غيره لم يجز أخذ عوضه من الزكاة بفوات مصرفها.
ويجوز أن يقضي الدين عن الحي وإن يقاص بما عليه للمزكي ويقضي الدين عمن تجب نفقته مع عجزه عنه، لدخوله تحت العموم، ولأن القضاء هو مصرف النصيب لا تمليك المدين، وكذا لو كان الدين على ميت قضي عنه. وقال أحمد وجماعة من الجمهور لا يقضي لأن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه والغريم ليس بغارم فلا يدفع إليه.
لنا الغرض إخلاء ذمة الغارم وهو يحصل بالقضاء عنه منه ولا نسلم أن الشرط تمليك الغارم. ويؤيد ما ذكرناه ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام