لنا قوله عليه السلام (صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة) (1) ومن طريق الأصحاب ما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(الصلاة في الجماعة تفضل صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة) (2) وهذه الألفاظ جارية على عمومها.
مسألة: إذا اجتمع العراة صلوا جلوسا " يتقدمهم الإمام بركبتيه، وكيف يصلون؟ فيه قولان: أحدهما: بالإيماء جميعا "، اختاره علم الهدى، والآخر: يومئ الإمام، ويركع من خلفه ويسجد، اختاره في النهاية وتشهد به رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يتقدمهم أمامهم فيجلس ويجلسون خلفه، يومئ الإمام بالركوع والسجود وهم يركعون، ويسجدون خلفه على وجوههم) (3) وهذه حسنة لا يلتفت إلى من يدعي الإجماع على خلافها.
فروع الأول: لو كان مع العراة ثوب اختص به صاحبه، وصلى قائما " راكعا " وساجدا " واستحب له إعارته لغيره لأنه معونة على التقوى ووجب قبوله لإمكان الشرط، ويؤم بهم صاحب الثوب، ولا يأتم بعار، وإن بذل لهم الثوب بذلا مع سعة الوقت سقطت الجماعة لإمكان ستر العورة مع الانفراد.
الثاني: لو بذل لهم وخافوا فوت الوقت هل يصلون عراة أو يتوقعون؟ قال الشافعي: يتوقعون كالمتيمم مع وجود الماء، والأقرب أن يصلون عراة قاله الشيخ في المبسوط: محافظة على تحصيل المشروط، وليس كالمتيمم فإن التراب ليس