وعن معمر بن خلاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة) (1) قال المفيد (ره) في المقنعة: وقد روي أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام، والأصل ما قدمناه، ولا ريب أن اطراحه لهذه الرواية لضعفها، وشذوذها، واضطراب لفظها.
وقال الأصحاب في النهاية والمبسوط والمقنعة والمصباح: ويكره بالبيداء، ووادي ضجنان، ووادي الشقرة، وذات الصلاصل، وقيل الشقرة موضع مخصوص، وقال آخرون: ما فيه شقايق النعمان، وقيل: هذه مواضع خسف فتكره الصلاة فيها لذلك.
روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تكره الصلاة في ثلاث مواطن بالطريق البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل، وضجنان) (2) وعن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تصلي في وادي الشقرة) (3) ينبغي لمن صلى في الطريق أن يجعل بين يديه حائلا ولو كومة من تراب، أو حنطة، روى ذلك السكوني، عن جعفر عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا صلى أحدكم بأرض فلات فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرجل فإن لم يجد فحجرا، فإن لم يجد فسهما، فإن لم يجد فيخط في الأرض بين يديه) (4).
وروى معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزي بين يديه إذا صلى) (5) والعنزة العصا في أسفلها حديده وليس ذلك