وقال آخرون: ليس شرطا " بل هو واجب غير مختص بالصلاة، كوجوب بر الوالد وصلة الرحم.
لنا قول النبي صلى الله عليه وآله (لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار) (1) ولا قائل بالفصل، ومن طريق الأصحاب روايات، منها رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (سألته عن رجل قطعت عليه الطريق فبقي عريانا " وحضرت الصلاة، قال: إن أصاب حشيشا " يستر عورته أتم صلاته في الركوع، والسجود، وإن لم يصب شيئا " يستر عورته أومأ وهو قائم) (2).
وعورة الرجل قبله، ودبره وهو قول الثلاثة في النهاية والمبسوط والمصباح والمقنعة وبه قال ابن أبي ذيب وداود، وأحد قولي أحمد بن حنبل قال علم الهدى:
وروي أن العورة ما بين السرة، والركبة هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحد الروايتين عن أحمد.
لنا ما رواه البخاري عن أنس (أن النبي صلى الله عليه وآله حسر الإزار عن فخذه يوم خيبر حتى أني لا نظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وآله) (3) وعن عايشة (كان رسول الله في بيته كاشفا " عن فخذيه، وأذن لأبي بكر، وعمر وهو على تلك الحال) (4).
واستدل الشافعي بما روي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (أسفل السرة وفوق الركبة من العورة) (5) ومثل معناه (روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده) (6) والجواب التوفيق بين الروايتين بالوجوب، والاستحباب وليست الركبة من العورة بإجماع علمائنا، وقال أبو حنيفة: من العورة لما روي عن النبي