بواجب، وروي من طرق كثيرة عن أبي عبد الله عليه السلام (سئل هل تقطع صلاة الرجل شئ مما ميز به فقال لا تقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادارؤا ما استطعتم) (1).
واعلم أن ما تلوناه من الأحاديث مع كونها آحادا " لا يخلو من ضعف، لكن عمل أكثر الأصحاب بها مبالغة في تحصين الصلاة من نقص الثواب، ولا بأس بالعمل بها متابعة لفتوى كثير من علمائنا.
مسألة: ولا بأس بالصلاة في البيع، والكنايس، ومرابض الغنم ذكر ذلك الشيخان في النهاية، والمقنعة، والمبسوط، والوجه في الجواز عدم المانع فتكون الصلاة جائزة لقوله عليه السلام (جعلت لي الأرض مسجدا " وترابها طهورا " أينما أدركتني الصلاة صليت) (2).
ويؤيد ذلك ما رواه عيص بن القسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: (البيع والكنايس يصلى فيها؟ قال: نعم) (3) وعن الحكم بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال (صل فيها قد رأيتها ما أنظفها) (4) وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم) (5).
مسألة: وقيل تكره إلى باب مفتوح، أو إنسان مواجه، ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي (ره) وهو أحد الأعيان، ولا بأس باتباع فتواه.