في المكان المغصوب، وبإزالة عين النجاسة بالماء المغصوب، وبأن النهي يدل على الفساد حيث يكون النهي متناولا لنفس العبادة وليس في صورة النزاع كذلك، بل النهي متناول لعارض خارج عن ماهية الصلاة فلا يكون مبطلا، لأنا نقول: الفرق بين الوضوء في المكان والصلاة فيه أن الكون بالمكان ليس جزءا من الوضوء ولا شرطا " فيه.
وليس كذلك الصلاة، فإن القيام جزء من الصلاة وهو منهي عنه لأنه استقلال في المكان المنهي عن الاستقلال فيه وكذا السجود فإذا بطل القيام والسجود وهما ركنان بطلت الصلاة، وإزالة عين النجاسة ليست بعبادة إلا مع نية التقرب، وإذا جاز أن يقع غير عبادة أمكن إزالة النجاسة وإن كان المزيل عاصيا " بالإزالة كما يصح إزالة عين النجاسة من الكافر والطفل.
أما الصلاة فإنها لا تقع إلا عبادة فلا تقع صحيحة مع النهي عنها، وقوله النهي لم يتناول العبادة، قلنا: النهي يتناول العبادة بطريق اللزوم ليتناوله القيام، والسجود، ويلزم من بطلانهما بطلان الصلاة، إذا ثبت هذا كان البطلان تابعا " للنهي فلا يتحقق مع عدم العلم بالغصب فخرج من هذا الجاهل والمضطر.
فروع الأول: قال في المبسوط: لا فرق بين الغاصب وغيره ممن أذن له في الصلاة فيه، والوجه الجواز لمن أذن له المالك ولو أذن للغاصب.
الثاني: لو أذن له في الدخول إلى داره والتصرف جاز أن يصلي لأنه من جملة التصرف، وكذا لو علم بشاهد حاله الإذن.
الثالث: يجوز الصلاة في البساتين، والصحاري ما لم يكره المالك لأن الإذن معلوم بالعادة.