مستوية، قال: لا بأس) (1) وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن الصلاة في بيوت المجوس فقال: رش وصل) (2) عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته، قال: لا، قلت: فإن كان في غلاف قال:
نعم) (3) (ولا يصل وفي قبلته نارا "، أو حديدا "، قلت: أن يصلي وفي قبلته مجمرة شبه، قال نعم فإن كان فيها نار فلا يصل فيها حتى ينجيها عن قبلته، وفي القنديل المعلق، قال: لا تصل بحياله) (4).
وعن علي بن جعفر، عن أخيه قال: (لا يصلح أن يستقبل المصلي النار) (5) وفي رواية (يجوز أن يصلي والنار، والسراج، والصورة بين يديه إن الذي يصلي له أقرب من الذي بين يديه) (6) قال الشيخ في التهذيب: هي شاذة، وليست مستندة فلا يعمل بها.
وعن محمد بن مسلم قلت: (أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها، فقال:
لا، اطرح عليها ثوبا "، ولا بأس إذا كانت عن يمينك، أو شمالك، أو خلفك، أو تحت رجليك، أو فوق رأسك، فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا) (7) وروى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن الرجل يصلي بين القبور فقال: لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة بين يديه، وعشرة عن خلفه، وعشرة عن يمينه، وعشرة عن شماله، ثم يصلي إن شاء) (8).