الرابع: من حصل في ملك غيره فأمره بالخروج فإن كان الوقت واسعا " لم يصل، وإن ضاق صلى وهو خارج جميعا " بين الواجبين.
مسألة: وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان، أحدهما، المنع مصليا " بصلاته، أو منفردة محرما "، أو أجنبية، والآخر: الجواز على الكراهية، والأول اختيار الشيخين في النهاية والمقنعة، لكن الشيخ في النهاية والمبسوط حرم المحاذاة وتقدمها إلا مع حائل، أو تباعد والمفيد منع المحاذاة ولو في صف واحد، وأبطل الشيخان صلاتهما، والثاني مذهب علم الهدى في المصباح وهو أولى، وشرط آخرون في الجواز التباعد عشرة أذرع.
لنا أن الأمر بالصلاة مطلق والتقييد ينافيه فلا يثبت بخبر الواحد، ويؤيد ذلك روايات منها ما رواه العلاء، عن محمد، عن أحدهما (في الرجل يصلي في الحجرة وامرأته أو بنته تصلي بحذائه في الزاوية قال: لا ينبغي ذلك وإن كان بينهما شبرا " أجزءه يعني إذا كان الرجل متقدما " بشبر) (1) وفي رواية أبي بصير (إذا كان بينهما شبرا " وذراع) (2) والظاهر من هذا اللفظ الكراهية، وفي رواية جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام (الرجل يصلي والمرأة بحذائه قال: لا بأس) (3).
واحتج آخرون برواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يصلي حتى يجعل بينها وبينه عشرة أذرع، وعن يمينه، وشماله مثل ذلك، فإن صلت خلفه فلا بأس) (4) ونزل كل رواية نطقت بالجواز على هذا التفصيل، والجواب الطعن في الخبر فإن رجاله فطحية ورواياتنا سليمة فكانت أولى، ولأن روايتنا مطابقة للإطلاقات