الثالث: لو كان له مال معد للإنفاق ولم يكن مكتسبا "، ولا ذا صناعة، أمكن أن تعتبر الكفاية له ولعياله حولا، وبه قال ابن الجنيد، لأن مثل ذلك يسمى فقيرا " بالعادة وأمكن أن يمنع من الزكاة حتى يستنفذ ما معه بالإنفاق، لكن الأول أولى لما روي من جواز تناوله من ملك ثلثمائة درهم أو سبعمائة مع التكسب القاصر فمع عدم التكسب أولى.
الرابع: إن ادعى الفقر عومل بما يعلم من حاله، وإن جهل عومل بدعواه ولم يكلف يمينا "، ولو ادعى حاجة عياله، ففي القبول من دون إحلافه تردد، أشبهه القبول، لأنه مسلم ادعى ممكنا "، ولم يظهر ما ينافي دعواه، لو عرف له مال وادعى ذهابه، قال الشيخ: يكلف البينة، لأنه ادعى خلاف الظاهر، والأشبه أن لا يكلف بينة تعويلا على ظهور عدالته وكذا البحث في العبد إن ادعى العتق والكتابة.
مسألة: تعطى أطفال المؤمنين عند الحاجة، ولا يشترط عدالة الأب تمسكا " بعموم الآية ويؤيد ما ذكرنا ما روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟ قال: (نعم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم) (1).
فرع ولا تعطى أطفال المشركين إلحاقا " بآبائهم ولا المملوك، لأنه لا يملك، فيكون العطاء لمولاه، ولأنه غني بمولاه.
فرع لو دفعها فبان الأخذ غير مستحق ارتجعت، فإن تعذر فلا ضمان على الدافع وهنا بحوث: