احييني مسكينا واحشرني مع المساكين ونعوذ بالله من الفقر) (1) وهو يد على أنه أشد حالا.
وقال أصحاب أبي حنيفة: المسكين هو الذي لا شئ له، والفقير من له أدنى شئ، محتجين بما نقل عن أئمة اللغة. قال يعقوب: رجل فقير له بلغة ومسكين أي لا شئ له. وكذا حكوا عن يونس وأبي زيد وابن دريد وأبي عبيدة وعن يونس قلت لأعرابي: أفقير أنت؟ قال: لا والله بل مسكين، وهذا هو المنقول عن أهل البيت عليهم السلام روى ذلك أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الفقير الذي لا يسأل والمسكين أجهد منه والبائس أجهد منهم) (2).
ولا ثمرة لتحقيق أحد المذهبين في هذا المقام، وربما كان له أثر في غيره لأن الزكاة تدفع إلى كل واحد منهما والعرب تستعمل كل واحد منهما في معنى الآخر.
والضابط في الاستحقاق من ليس بغني وقد اختلف في الغنى الذي يمنع الأخذ فقال الشيخ: من ملك نصابا " تجب فيه الزكاة أو قيمته وقال في المبسوط وفي أصحابنا من قال: من ملك نصابا " تجب فيه الزكاة كان غنيا " تحرم عليه الصدقة، وذلك قول أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة: من ملك نصابا " فصاعدا " عدا ثياب بدنه وما يتأبث به ومسكنه وخادمه، وفرسه، وكتب العلم أن كان من أهله لأن الزكاة تجب عليه ولا تجب إلا على الغني، لقوله عليه السلام لمعاذ (أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) (3).
وقال أحمد في إحدى الروايتين: من ملك خمسين درهما " أو قيمتها فهو غني، لما روى عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من سأل وله قيمه مال بعينه