وما ذكره من الآية، معارض بآيات كثيرة متضمنة لأمر المالك بالإخراج كقوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلى قوله ويؤتوا الزكاة) (1) فيكون الأخذ واجبا " على الإمام إذا دفع المالك.
مسألة: إذا أخذ الزكاة الجايز ففيه روايتان: إحداهما الإجزاء، روى ذلك جماعة منهم عيص بن القسم عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة فقال: (ما أخذه منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا " ما استطعتم فإن المال لا يبقى أن يزكى مرتين) (2) وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة، محتجا " بما روي عن ابن عمر أنه سئل عن مصدق ابن الزبير ومصدق يجده الحروري فقال: (أيهما رفعت إليه أجزءك) إليه ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف، وروى ذلك عن حريز عن أبي أسامة قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك هؤلاء المصدقون يأتونا فيأخذون منا الصدقة تعطيهم إياها؟
فقال: (لا إنما هم قوم عصبوكم (أو قال ظلموكم) وإنما الصدقة لأهلها) (3) وقال في التهذيب: الأفضل إعادتها جمعا " بين الروايات، ولو عزلها المالك فأخذها الظالم أو تلفت من غير تفريط، لم يلزمه ضمان لأن له ولاية العزل فتعود بعد العزل أمانة في يده، فإذا غصب عليها لم يضمن، ولو أخذها قبل العزل لم تلزم المالك حصة الفقراء مما أخذ إن لم يفرط وأدى هو زكاة ما بقي معه.
مسألة: لا يلزم المالك أن يدفع من خيار ماله، ولا يقبل منه أدونه ويخرج من أوسطه، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله (4) نهى أن يخرج الزكاة من مصران الفارة ومن أم جعرور، والمراد النهي عن إخراج الأدون ومنه قوله تعالى: (ولا تيمموا