إفرادها لمنع من التصرف في النصاب فكان إضرارا " به.
ويؤيد ذلك ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا حال الحول فاخرجها عن ملك ولا تخلطها بشئ وأعطها كيف شئت) (1). ويؤيد ذلك أيضا " ما روي من بعثها إلى بلد أخرى إذا لم يجد مستحقا " ولا يضمن لو تلف، وهو دليل على جواز إفرادها من ماله. وهل يجوز تأخيرها مع العزل إلى شهر وشهرين؟ فيه روايات بالجواز: منها رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين) (2) ورواية يونس بن يعقوب عنه عليه السلام قلت:
زكاتي تحل على شهر أفيصلح أن أحبس منها شيئا " مخافة أن يجيئني من يسألني؟
فقال: (إذا حال الحول فاخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ وأعطها كيف شئت) قلت: وإن أنا كتبتها وأثبتها أيستقيم لي ذلك؟ قال: (نعم) (3).
وعندي الأشبه أن التأخير إنما يسوغ للعذر، ومع العذر لا يتقدر التأخير بوقت، بل يكون موقوفا " على زوال العذر، لأن مع زواله يكون مأمورا بالتسليم، والمستحق مطالب فلا يجوز التأخير، ويؤيد ذلك أيضا " ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعضها يلتمس بها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر قال: (لا بأس) (4) ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن وقد سلف تحقيقه.
مسألة: لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب، وهو المشهور للأصحاب وبه قال مالك وداود. وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: بالجواز، لما روى (5) أن العباس