تكن الغلة تكفيه له ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة) (1).
وجواب أبي حنيفة أنه يحتمل أن يكون إطلاق الغنى على المزكين باعتبار الأكثر، أو لأن الغنى الموجب للزكاة غير الغنى المانع من أخذها، وإطلاق اللفظ لا بحسب التواطي بل بالاشتراك.
وجواب أحمد الطعن في خبره فقد ضعفه كثير منهم، وجواب الحسن وأبي عبيدة أن الإلحاق قد يجامع استحقاق الزكاة وليس تحقق الإلحاق في حق مالك الأربعين دالا على عدم استحقاق الزكاة، وخبرنا محمول على من يملك أربعين وهو غني عنها، ودل عليه قوله (ويحول عليها الحول) وهو دليل على قيام المؤنة من غيرها مع أن ظاهره متروك بالإجماع.
فروع الأول: من له كفاية باكتساب أو صناعة أو مال غير زكاتي لا تحل له وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: تحل له بناء على علته.
لنا قوله عليه السلام: (لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب) (2) ولأنه يملك ما يغنيه من الصدقة فيخرج عن الحاجة فلا يتناوله اسم الفقر.
الثاني: من ملك نصابا " زكاتيا "، أو نصبا " تقصر عن مؤنته ومؤنة عياله حلت له وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا تحل له.
لنا أنه محتاج فيتناوله اسم الفقر، ولأن ما معه لو كان غير زكاتي حلت له الصدقة فلو كان غنيا " بالنصاب لكان غنيا " بقيمته.