أو العدالة فبان كافرا "، أو رقا "، أو فاسقا "، أو بان أنه ممن تجب عليه نفقة، كان الحكم فيه كما قلناه في الغني. وقال أحمد: لو بان كافرا "، أو عبدا "، أو هاشميا "، أو من تلزمه نفقته لم تجزه لأنه دفعها إلى غير المستحق فلم يجزيه كالدين، ولأن حاله لا يخفى غالبا " مع الفحص فلم يكن كالغني فإن حاله يخفي في الأغلب، كما قال تعالى (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) (1).
لنا أن الدفع واجب فيكتفي في شرطه بالظاهر تعليقا " للوجوب على الشرط الممكن، فلم يضمن لعدم العدوان في التسليم المشروع، وقياسه على الدين باطل لأن مستحق الدين متغير فلا يجوز دفعه إلا مع اليقين، وفرقه بين هذا الصور والغنى ضعيف، لأن الخفاء والظهور متطرق على الجميع على سواء، نعم لو بان عنده لم يجزئه لأن المال يخرج عن ملكه فجرى مجرى عزلها عنها من غير تسليم.
الرابع: والعاملون جباة الصدقات ولهم نصيب من الزكاة وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يعطي عوضا وأجرة لا زكاة، لأنه لا يعطى إلا مع العمل ولو فرقها والإمام أو المالك لم يكن له حظ الزكاة تدفع استحقاقا لا عوضا ولأنه يأخذها مع الغنى والصدقة لا تحل لغني.
لنا قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها) (2) فمقتضى النص، التسوية بين الفقراء، والعاملين في الاستحقاق، ولأنها لو كانت أجرة لافتقر إلى تقدير العمل أو تعيين الأجرة وكل ذلك منفي بعمل النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام بعده ولأنه لو كان أجرة لما منع منها آل الرسول عليهم السلام.
ويؤيد ذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. من ذلك ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام جعفر بن محمد عليهما السلام قال: (الزكاة تحل للذين وصف الله تعالى في كتابه