في العقد خيارا " سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري أولهما لأن المبيع يملك بالعقد في الأصح، ولو ورد في الخيار استأنف البائع الحول. مسألة: لو باع النصاب قبل إخراج الزكاة أو رهنه صح فيما عدا الزكاة فإن اغترم حصة الفقراء، قال الشيخ (ره): صح الرهن في الجميع وكذا البيع.
وفيه إشكال لأن العين غير مملوكة له وإذا أدى العوض ملكها ملكا " مستأنفا " افتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة كمن باع مال غيره ثم اشتراه، ولو رهن نصابا " فحال عليه الحول في يد المرتهن قال الشيخ في المبسوط: إذا كان للراهن مال غيره كلف الزكاة منه وسلم الرهن. وفيه إشكال لأن خروج حصة الفقراء عن الرهن بحق الله تعالى فكانت كالتالف فلا يلزم الراهن البدل، نعم لو أخرج البدل تبرعا " أمكن ما قال.
مسألة: لو وقف عليه أربعون شاة لم تجب فيها الزكاة وإن حال عليها الحول أما لأنه غير مالك لها، أو لأن ملكه ناقص لمشاركة غيره من الطبقات في استحقاقها، نعم لو حصل من نمائها نصاب وجبت فيه الزكاة لأنه ملك له.
مسألة: اللقطة تجري في الحول من حين يملكها الملقط، فإن قلنا تدخل في ملكه بتعريفها سنة جرت في الحول بعده، وإن قلنا لا تدخل في ملكه بعد التعريف إلا باختياره جرت في الحول من حين الاختيار وسيأتي تحقيق ذلك في بابه إن شاء الله تعالى.
مسألة: المرتد إذا كان عن فطرة ملكت عليه أمواله وجرت في الحول من حين ارتداده. وإن كان لا عن فطرة لم تخرج أمواله عنه ووجبت عليه الزكاة إن كان الحول قبل ردته وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تسقط لأن أداها مشروط بالنية وليس المرتد من أهلها فيسقط كالصلاة.
ولنا أنه حق للآدمي فلا يسقط بالارتداد كغيره من الحقوق والنية يسقط اعتبارها في طرفه كما يسقط اعتبارها في المسلم الممتنع من أدائها، ولو حال عليها الحول في