الثالث: لو رأوا العدو فصلوا صلاة الخوف، ثم بان الحائل، أو توهموا العدو فصلوا وبان الغلط لم يعيدوا في الحالين، لأنه صلاة مشروعة مأمور بها فتكون مجزية.
الرابع: يجوز أن تصلى الجمعة عند الخوف على صفة صلاة الخوف، بأن يخطب بالأولى، ويصلى بهم ركعة، ويقوم في الثانية فتأتي الثانية، فيصلون معه والحجة عموم الأخبار، وظاهر الآية، ويشترط لهم شروط الجمعة، ولا يجب أن يخطب للفرقة الثانية، وقال الشيخ (ره): لا تنعقد الجمعة الثانية إلا بالخطبة، والوجه أن ذلك لا يجب، لأنها جمعة واحدة فأجزأت الخطبة الواحدة كالمسبوق.
الخامس: يجوز صلاة الخوف جماعة وإن كانوا ركبانا "، ومنع أبو حنيفة لأنه يكون بينهم وبين الإمام طريق وهو حائل، وقد بينا نحن أن الطريق ليس بحائل يمنع الايتمام، فبطل متمسكه.
السادس: وصلى بالأولى ركعتين وبالثانية كذلك لم يجز، لأن الجمعة لا تقام مرتين، فيحتاج أن يصلي بالثانية ظهرا "، لا جمعة.
السابع: لا يجوز أن يلي صلاة الخوف في طلب العدو لأنه حالة أمن مسألة: قال الشيخ: إذا كان العدو في جهة القبلة وأمن المسلمين هجومهم لم يصلوا صلاة ذات الرقاع، ويجوز أن يصلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وآله بعسفان (فإنه عليه السلام صف المسلمين صفين وركع بهم جميعا "، وسجد الصف الذين يلونه سجدتين والصف الآخر قيام يحرسونه، ثم قاموا فسجد الصف الأخير، وتأخر الصف الذي يليه، وتقدم الآخرون إلى مقام الأول، ثم ركع وركعوا جميعا "، وسجد بالصف الذي يليه، والآخرون ورائهم، فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وآله والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا "، وكذا صلى بهم يوم بني سليم) (1).