الثانية فإذا فعلت ذلك وسهت بعد مفارقة الإمام لحقها حكم سهوها.
الثالث: قال أيضا ": إذا سهى الإمام في الركعة الأولى ما يوجب سجدتي السهو مع الطائفة الأولى، فإذا فرغت هذه الطائفة من تمام صلاتها كان عليه أن تسجد سجدتي السهو لسهو الإمام، وفيما ذكره الشيخ (ره) إشكال، لأنا لا نسلم أنه يلزم المأموم سهو الإمام، وما ذكره الفقهاء من قوله عليه السلام (إنما جعل الإمام ليؤتم به) لا يتناول موضع النزاع، وقال: لو سهت هي في الركعة الأولى لم يعتد بهذا السهو، وهذا حسن.
الرابع: لا تجب على الطائفة الثانية متابعة الإمام فيما سهى فيه في الأولى، قال الشيخ (ره) في المبسوط: وإن تبعته كان أحوط، ولو سهى في الركعة التي يصلي بهم تبعوه إذا سجد لسهوه، وعندي أن البحث فيه كما في الأول، وما ينفرد به المأمومون من السهو يختصون بسجوده، ولا يجب على الإمام متابعتهم فيه.
الخامس: تجوز هذه الصلاة حضرا قصرا " عند حصول السبب، وقال الشافعي، وأبو حنيفة: يجوز لكن يقتصر، ومنع مالك. لنا: قوله تعالى ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة﴾ (1) الآية وهي دالة على الإطلاق.
السادس: لو فرقهم أربعا " وصلى بكل طائفة ركعة، قال الشيخ (ره) في الخلاف: بطلت صلاة الجميع لأنها لم تشرع كذلك، وقال أبو حنيفة: تصح صلاة الإمام دون المأمومين، لأنه لم يخل بشئ من واجبات الصلاة، وللشافعي قولان، أحدهما: يصح الجميع، والثاني: تبطل صلاة الإمام دون الأولى والثانية، وفيما ذكره إشكال، وكان الأقرب صحة الجميع إن نوى المأمومون الانفراد عنه مفارقة الإمام.
مسألة: وللأصحاب في المغرب روايتان، إحديهما: رواية الحلبي عن أبي