كفروا) (1) وهو دال بمنطوقه على خوف العدو، وبفحواه على ما عداه من المخوفات.
ومن طريق الأصحاب: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن الرجل يخاف من لص، أو عدو، أو سبع كيف يصنع، قال يكبر ويؤمي برأسه) (2) وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال (الذي يخاف اللص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماءا على دابته، قلت أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء ولا يقدر على النزول، قال تيمم من لبد سرجه، أو من معرفة دابته فإن فيها غبارا "، ويصلي، ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة، ولكن أين ما دارت دابته، ويستقبل القبلة، بأول تكبيرة حين يتوجه) (3) وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال (يستقبل الأسد ويصلي، ويؤمي برأسه إيماءا، وهو قائم، وإن كان الأسد على غير القبلة) (4).
فروع الأول: لو صلى ركعة صلاة الخوف، ثم أمن أتم صلاة أمن ولم يستأنف وكذا لو صلى آمنا "، ثم خاف أتم صلاة خائف، ولا فرق بين أن يكون راكبا " فينزل أو نازلا فيركب، وفرق الشافعي في أحد قوليه، لأن الركوب فعل كثير، وليس كذلك النزول، وليس بحجة، لأنه فعل مأذون فيه شرعا "، فصار كجزء من الصلاة.
الثاني: لو كان حائل فخافوا إزالته صلوا صلاة الخوف على حسب حالهم.