ومن طريق الأصحاب: ما رواه زرارة والفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال (صلاة الخوف عند المطاردة وتلاحم القتال يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه) (1) وعن الحلبي عن أبي جعفر عليه السلام قال (صلاة الزحف إيماء برأسك والمطاردة يصلي كل إنسان على حياله) (2).
مسألة: ولم يتمكن من الإيماء حال المسايفة اقتصر على تكبيرتين عن الثنائية، وثلاث عن الثلاثية، يقول في كل تكبيرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنه يجزيه عن الركوع والسجود.
لنا: ما رواه الأصحاب عن محمد بن مسلم وزرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال (إن أمير المؤمنين عليه السلام ليلة الهرير لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا بالتكبير، والتهليل، والتسبيح، والتحميد، والدعاء) (3) وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (صلاة الزحف على الظهر إنما هو إيماء برأسك، وتكبير والمسايفة تكبير بغير إيماء) (4) وعن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال (أقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب فإن لها ثلاثا) (5) وهذه وإن كانت مرسلة إلا أنها مطابقة للعمل والأخبار الصحيحة.
مسألة: كل أسباب الخوف يجوز معها القصر، والانتقال إلى الإيماء مع الضيق، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء، وإن كان الخوف من لص، أو سبع، أو غرق، وعلى ذلك فتوى علمائنا. لنا: قوله تعالى (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين