فرع لو قلنا بالوجوب لم تبطل الصلاة بالإخلال، لأنه ليس جزء من الصلاة، ولا شرطا فيها، فلم يكن مؤثرا.
مسألة: إذا انتهى الحال إلى المسابقة فالصلاة بحسب الإمكان قائما أو ماشيا أو راكبا، ويسجد على قربوس سرجه أولا مؤميا، ويستقبل القبلة ما أمكن، وإلا بتكبيرة الإحرام، ولا يمنعهم الحرب، ولا الكر، ولا القر، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال أبو حنيفة: لا يصلي مع المسايفة، ولا مع المشي، لأن النبي صلى الله عليه وآله (أخر الصلاة يوم الخندق) (١) وقال الشافعي: لو صلى مع الضرب والطعن، أو المشي، أو فعل ما يطول بطلت، لأن ذلك مبطل في غير الخوف، فيكون مبطلا فيه يمضي فيها، ويعيد.
لنا: قوله تعالى ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا "﴾ (2) وروي عن ابن عمر قال (إن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما " على أقدامهم، أو ركبانا " مستقبل القبلة، وغير مستقبلها) (3) ورووا مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله (4) وقول الشافعي لا يبطل باستدبار القبلة، والصلاة راكبا "، والإيماء فإنه مبطل حال الاختيار لا حال الخوف، ولأنه إن أخر الصلاة لم يجز عنده، وإن ترك المحاربة عرض نفسه للهلكة، فلزم جواز فعلها، وقوله مبطل حال الاختيار فيكون كذلك مع الخوف غير لازم، لأنا نطالب بوجه الجمع.