الليل، وقد روى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال (إنما وجبت التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر، لأن ثمانية فراسخ مسير يوم للعامة والقوافل والأثقال فوجب التقصير في مسير يوم، قال ولو لم تجب في مسير يوم، لما وجب في مسير سنة لأن كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره) (1).
ولأن مقتضى الدليل وجوب القصر مع السفر كيف كان، ترك العمل فيما نقص عن يوم فيعمل به في اليوم، وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال (سافر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذي خشب، وهي مسيرة يوم عن المدينة يكون إليها بريدان أربعة وعشرين ميلا، فقصر، وأفطر، فصار سنة) (2).
ومن طريق الأصحاب: ما رواه عيص بن القسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في التقصير حده أربعة وعشرون ميلا يكون ثمانية فراسخ) (3) وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال (يجب التقصير إذا كان مسيرة يوم) (4) وعن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن التقصير فقال في بريدين أو بياض يوم) (5).
وحجة الشافعي ضعيفة، لأنه استناد إلى قول ابن عمر، وليس حجة، وقول ابن عباس معارض برواية مسير اليوم عنه، وحجة أبي حنيفة ضعيفة، لأنا لا نسلم أن ذلك حد السفر، بل لم لا يكون بيانا " لمدة المبيح، ثم هو معارض برواية اليوم التي رويناه، وحجة داود ضعيفة، لأن تقصير النبي صلى الله عليه وآله في تلك المواطن لا يدل على أنها