بمعتمد، ولا وجه له.
ولو لم يرد الرجوع من يومه قال ابن بابويه (ره): يكون مخيرا " في صلاته وصومه، وبه قال المفيد (ره)، وقال الشيخ (ره): يتخير في صلاته دون صومه، ومنع علم الهدى (ره) القصر في كل واحد من الأمرين. لنا: أن شرط القصر المسافة ولم تحصل، فيسقط المشروط، وبالجملة فإنا نطالبهم بدليل التخيير.
فرع لو كانت المسافة دون الأربع لم يقصر وجوبا "، ولا تخييرا "، ولو كانت أكثر من خمس ولم تبلغ ثمانيا " كان الحكم ثابتا " كما هو في الأربع مسألة: لا بد من كون المسافة مقصودة، فلو قصد ما دون المسافة، ثم قصد ما دونها دائما " لم يقصر في ذهابه، وكذا لو خرج غيرنا ومسافة لم يقصر ولو قطع مسافات نعم مع عوده إن بلغ المسافة عاد مقصرا "، لأنه ينوي المسافة، وعلى ذلك فتوى العلماء، ويؤيده: ما رواه صفوان عن الرضا عليه السلام (في الرجل يريد أن يلحق رجالا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان، قال لا يقصر ولا يفطر، لأنه لم يرد السفر ثمانية فراسخ، وإنما خرج ليلحق بأخيه، فتمادى به المسير) (1).
مسألة: ولو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان، وتوقع رفقته قصر ما بينه وبين شهر، ما لو ينو الإقامة، أو العود، ولو كان دون ذلك أتم، لأن قصد المسافة شرط القصر إذا غاب عنه جدران البلد، أو خفي أذان أهله، وإذا توقع رفقه فإن عزم العود إن لم يلحقوا به لم يجز القصر بأن عزم السفر لو لم يلحقوا قصر لأنه لم يعد عن عزمه وإن كان عزم السفر، ثم توقع قصر ما بينه وبين شهر، لأنه غاية التقصير مع الاستقرار بما سيأتي.