بالتنجيس، ولما رواه رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الوضوء في المساجد فكرهه من الغايط والبول) (1).
ويكره إخراج الحصى منها، ويعاد لو أخرج، يدل على ذلك: رواية وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال (إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح) (2) ويكره تعليتها لأنه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وآله في مسجده فقد روي (أنه كان قامة) (3).
ويكره أن تكون محاريبها داخلة في الحائط، لما روى طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام (أنه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المسجد ويقول إنها مذابح اليهود) (4) وتجنب البيع والشراء لما روي عن أبي إبراهيم عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال (جنبوا مساجدكم بيعكم وشراءكم) (5) ولا تمكنوا المجانين والصبيان منها، لقوله صلى الله إليه وآله (جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم) (6).
ويكره إنفاذ الأحكام فيها، لأنه يسمع مشاجرة الخصوم والتنازع بالكذب ويكره تعريف الضوال فيها، لأنه موضع العبادة فيكره ما عداها، وكذا إقامة الحدود لما يتخوف من حدوث حادثة فيه.
ويكره إنشاد الشعر، لما روي عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا له فض الله فاءك إنما يصنت المساجد للقرآن) (7).