ويشترط لهذه الصلاة شروط ثلاثة، كثرة المسلمين، وكون العدو في القبلة، وأن يكونوا على مستو من الأرض بحيث لا ساتر من جبل وشبهه، وعندي في هذه الرواية توقف لأني لم أستثبتها بطريق محقق عن أهل البيت عليهم السلام، وقال الشيخ (ره) في المبسوط: إذا كان في المسلمين كثرة تقاوم كل فرقة العدو وجاز أن يصلي بفرقة ركعتين، ويسلم بهم، ثم يصلي بالأخرى ركعتين نفلا له وفرضا لهم، وروي عن أبي بكر (أن النبي صلى الله عليه وآله صلى كذلك ببطن النخل) (1).
تفريع قال الشيخ في المبسوط: لو صلى صلاة الخوف في حال الأمن صحت صلاة الإمام والمأموم، وإن تركوا الأفضل من حيث فارقوا الإمام، سواء كان ذات الرقاع، أو عسفان، أو بطن النخل، وقال في المبسوط: كل قتال كان واجبا "، أو مندوبا "، أو دفعا " عن النفس والمال جاز فيه صلاة الخوف، ولو كان محظورا " كالفار من الزحف، وقاطع الطريق لم يجز، ولو صلوا كذلك كانت ماضية، لأنهم لم يخلوا بشئ عن أفعال الصلاة، وإنما يصيرون منفردين بعد أن كانوا مجتمعين وذلك لا يبطل، ولو صلوا صلاة شدة الخوف لم تجزهم، ويعيدون.
مسألة: الموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان إيماءا، ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في السفر، أو خوف، لأن مقتضى الأصل لزوم الإتمام ترك العمل به بسبب السفر، أو الخوف، ومع انتفائهما يجب بقاء الحكم في الباقين.