مسألة: يكره الإقعاء بين السجدتين قاله في الجمل: وبه قال معاوية بن عمار منا، ومحمد بن مسلم والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وقال الشيخ: بالجواز وإن كان التورك أفضل، وبه قال علم الهدى.
لنا ما رووه عن علي عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقع بين السجدتين) (1) وعن أنس قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب) (2).
ومن طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يقع بين السجدتين) (3) والدليل على أن النهي ليس للتحريم ما رواه عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين) (4) والاقعاء أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه.
وقال بعض أهل اللغة هو: أن يجلس على ألييه ناصبا " فخذيه مثل إقعاء الكلب، والمعتمد الأول لأنه تفسير الفقهاء وبحثهم على تقديره، ونفخ موضع السجود مكروه، لما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: (الرجل ينفخ موضع سجوده فقال: لا) (5) ودل على الكراهية ما رواه إسحاق بن عمار، عن رجل من بني عجل قلت: (المكان يكون فيه الغبار أنفخه إذا أردت السجود؟ قال: لا بأس) (6) والجمع بالجواز والكراهية.