به فيما يعم تكليفه، لأن منصب النبوة يرتفع عن اختصاص ابن مسعود برواية تكليف عام لازم للأمة بحيث لا ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله من غير طريقه، نعم إذا كان ندبا " جاز أن يقتصر النبي صلى الله عليه وآله في إبلاغه بطريق الواحد.
لا يقال: القدر المشترك بين الروايات منقول من طرق متعددة وهو القدر الواجب لأنا نقول: الظاهر أن كل واحد منهم نقل وختم نقله فأخذ المشترك طرح لكل واحدة من الروايات وطعن في الناقل ولأن اسم التشهد مأخوذ من الشهادة وقولنا: التحيات لله والسلام ليس من ألفاظ الشهادة فلا يقع عليه اسم التشهد ويجب أن يختص بما يسمى شهادة، لا يقال: اسم بعض الشئ قد يطلق على كله، لأنا نقول ذلك مجاز فلا يصار إليه.
الموضع الثاني: تقديمهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين على الشهادتين فإنا نمنع جواز ذلك ونحكم فيه بإبطال الصلاة لأن التسليم خروج عن الصلاة لقوله عليه السلام (وتحليلها التسليم) (1) ويلزمهم أن يكون الشهادتان خارجتين عن الصلاة لأنها واقعة بعد التسليم.
ولو قال: إنما يخرج بقوله (السلام عليكم) قلنا: هذا تحكم لأن إطلاق التسليم يتناول فعل السلام فاختصاص أحدهما بمراد صاحب الشرع تحكم، ولأن قوله (علينا وعلى عباد الله الصالحين) تتناول الحاضرين عن الصلحاء وغير هم من صلحاء الغائبين وقوله السلام عليكم يختص الحاضرين فلو كان الخروج بالسلام على الحاضرين مخرجا " عن الصلاة لكان السلام من الحاضرين وغيرهم أولى.
ويؤيد ما قلناه: ما روي عن أهل البيت عليهم السلام من طرق، منها رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كلما ذكرت الله والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة وإذا قلت