السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت) (1) وعن أبي كهمس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما فقلت وأنا جالس:
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف هو؟ قال: لا، ولكن إذا قلت:
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف) (2).
أما الصلوات عن النبي صلى الله عليه وآله فإنها واجبة في التشهدين، وبه قال علماؤنا أجمع وقال الشيخ: هو ركن وبه قال أحمد، وقال الشافعي: مستحبة في الأولى وركن من الصلاة في الأخير، وأنكر أبو حنيفة ذلك واستحبها في الموضعين، وبه قال مالك:
لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يعلم الأعرابي ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال لعبد الله بن مسعود (عقيب ذكر الشهادتين: فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك أو قضيت صلاتك) (3).
لنا ما رووه عن عايشة قالت: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا تقبل صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي) ورووه عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وآله) (4) ولأنه لو لم تجب الصلاة عليه في التشهد لزم أحد أمرين أما خروج الصلاة عليه عن الوجوب أو وجوبها في غير الصلاة ويلزم من الأول خروج الأمر المطلق من الوجوب، ومن الثاني عبرة مخالفة الإجماع.
لا يقال: ذهب الكرخي إلى وجوبها في غير الصلاة في العمر مرة وقال الطحاوي: كلما ذكر قلنا: الإجماع سبق الكرخي والطحاوي فلا عبرة بتخريجهما وقول أبي حنيفة لم يعلمه الأعرابي قلنا: يحمل على أنه لم يكن ثم تجدد الوجوب لأن ما ذكرناه زيادة تضمنها الحديث الصحيح عندهم فيكون العمل به أرجح، ولأن