التشهد وسلم قال حماد: هكذا صل) (1) وروى يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (التشهد في كتاب علي عليه السلام شفع) (1).
قال الشافعي: يسقط مع النسيان لا نسلمه، بل يجب قضاؤه عندنا، ودل على ذلك رواية محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل ينسى التشهد قال: يرجع فيتشهد) (2) ولو سلمنا عدم القضاء لما سلمنا كون ذلك دالا على عدم الوجوب كما لو نسي التسبيح مع وجوبه عندنا، وبالجملة فلا بد لدعواه من دليل، ثم نقول: متى يكون عدم القضاء دلالة على عدم الوجوب إذا سقط لا إلى بدل أم إلى بدل؟ وهذا لو سقط لوجب به سجدتا السهو.
لنا على وجوب التشهد الثاني فعله عليه السلام ودوامه عليه وأمره الصحابة به وتلقينه إياهم، ومن طريق الأصحاب كثير سيأتي في غضون هذا الباب.
مسألة: وواجباته الجلوس بقدره، والشهادتان، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله، أما وجوب الجلوس بقدره فلأن النبي صلى الله عليه وآله فعله، والصحابة، والتابعون، وظاهره الوجوب، لأن فعله عليه السلام وقع امتثالا في مقابلة الأمر المطلق فيكون بيانا " واجبا " بما عرف، ولأنه إذا ثبت وجوب التشهد وجب الجلوس بقدره ليكمله قاعدا، إذ لا يجوز الانصراف قبله ولا القيام عمدا " ولما يكمله.
وصورة الشهادتين ما رواه محمد بن مسلم قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (التشهد في الصلاة قال: مرتان، قلت: وكيف مرتان؟ قال: إذا استويت جالسا " فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد ا عبده ورسول ثم تنصرف، قلت: قول العبد التحيات لله، والصلوات الطيبات قال: ذاك اللطف يلطف العبد