السلام على أنبياء الله ورسله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) (1).
وفي رواية أحمد بن أبي نصر البزنطي، عن معاوية بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (فإذا قلت: هذا فقد خرجت من الصلاة) وفي رواية زرعة، عنه (ثم تسلم) (2) وقد روي في هذه الرواية زيادات أخر، فلا بأس لكل ما يزاد من الدعاء فإن الدعاء حسن على كل حال، والاعتماد على هذه ليس إلا بما دل على استحباب الدعاء والتخير منه ما أراد المصلي.
مسألة إذا قام من التشهد الأول لم يقم بالتكبير واقتصر على قوله (بحول الله وقوته أقوم وأقعد) وقال المفيد: يقوم إلى الثالثة بالتكبير.
لنا أن تكبير الصلوات الخمس محصور في خمس وتسعين تكبيرة خمس للافتتاح، وخمس للقنوت، والباقي للركوع، والسجود، فلو قام بالتكبير إلى الثالث لزاد أربعا ".
والدليل على أن لكل قنوت تكبيرا " ما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (التكبير في الصلاة الفرض في الخمس خمس وتسعون تكبيرة للقنوت خمس) (3) وما رواه الصباح المزني قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات منها تكبير القنوت) (4).
ويدل على أن القيام إلى الثالثة لا يستدعي تكبيرا " ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا جلست في الركعتين الأولتين تشهدت ثم قمت فقل:
بحول الله وقوته أقوم وأقعد) (5) ثم إنا نطالب الشيخ المفيد (ره) بالدلالة على ما قاله.