زيادات مسألة: يجب إيراد الجبهة للسجود على ما يصح السجود عليه، ويستحب في اليدين دون غيرهما، ويسقط مع الضرورة، وبه قال علماؤنا والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجب لما روي (أن النبي صلى الله عليه وآله سجد على كور عمامته) (1) ولأنه حائل لا يمنع السجود لو كان منفصلا فلا يمنع متصلا، وقال أحمد: يستحب مباشرة الجبهة واليدين.
لنا ما رواه عن حباب قال: (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حر الرمضاء في وجوهنا وأكفنا فلم يشكنا) (2) ولو جاز لما شكوا ولا شكاهم، وقول من قال المراد بقوله لم يشكهم أي لم يحوجهم إلى الشكوى تأويل بعيد ينفيه ظاهر الواقعة.
لا يقال: إبراز الكفين غير واجب عندكم وقد جمع بينهما في الحكم فيكون إبراز الجبهة مستحبا " كإبراز اليدين، لأنا نقول: الظاهر كذا لكن دل الدليل على جواز ستر اليدين فيبقى حكم الجبهة على الأصل، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
(إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض) (3).
ومن طريق الأصحاب ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب جبهته الأرض قال: لا يجزيه ذلك حتى يصل جبهته إلى الأرض) (4) وأما خبر أبي حنيفة فقد قال بعض الشافعية:
لا أصل له قال: ويمكن أن يكون أصاب مع ذلك بعض جبهته عليه السلام وأما قياسه