الذكر واجبة، وهو مذهب علمائنا، وقال الشيخ: هي ركن، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: بالاستحباب.
لنا فعل النبي صلى الله عليه وآله، ورواية أبي حميد الساعدي، ومن طريق أصحابنا رواية حماد بن عيسى (1) وغيرها ولأن الذكر فيهما واجب فتعين الطمأنينة بقدره، ورفع الرأس من الأول والطمأنينة فيه واجب وهو مذهب علمائنا وقال في الخلاف: هو ركن والوجه الوجوب أما كونه ركنا " فلا وقال أبو حنيفة: الرفع واجب ولو عرض إصبع ومعه يتحقق السجدتان أما الطمأنينة فلا.
لنا رواية أبي حميد الساعدي وقول النبي صلى الله عليه وآله للأعرابي ثم ارفع رأسك حتى تطمئن ومن طريق الأصحاب رواية حماد وزرارة وغيرهما.
وسنة التكبير للسجدة الأولى قائما " والهوي بعد إكماله سابق " بيديه، أما استحباب التكبير قائما " فهو فتوى الأصحاب، وبه قال أحمد، وقال في الخلاف: يجوز أن يهوي به، وهو مذهب الشافعي.
لنا حكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله وخبر الساعدي، والأعرابي، ومن طريق الأصحاب خبر حماد عن أبي عبد الله عليه السلام، وأما استحباب سبق اليدين فهو مذهب علمائنا وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: يضع ركبتيه أولا لما رواه وابل بن حجر قال: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سجد وضع يديه بعد ركبتيه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه) (2) وعن أبي هريرة (إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل) (3) وعن أبي سعيد (كنا نضع اليدين قبل الركبتين وأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين) (4).