ربه) (1) وما رواه عبد الملك بن عمر الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (التشهد.
في الركعتين الأولتين الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا " عبده ورسول) (2) وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسوله).
وبالجملة فالقدر الذي توجبه الشهادتان من غير زيادة وبه قال الشيخ في المبسوط والخلاف وابن الجنيد: ودل على ذلك رواية سورة بن كليب وقد سلفت وما زاد فهو سنة أما رواية حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قلت: (ما يجزي من التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال: أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قلت: فما يجزي من التشهد في الأخيرتين؟ قال: الشهادتان) (3) فهي دالة على هذا القدر وليست مانعة من وجوب الزيادة فالعمل بما يتضمن الزيادة أولى.
وفي رواية أخرى (إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه) (4) فهي محمولة على حمد مضاف إلى الشهادتين لا أن ذلك كاف عن الشهادتين، وكذا ما روي عن أبي جعفر (ع) قال: (قل في التشهد بأحسن ما علمت فلو كان موقتا هلك الناس) (5) فلعله بيان لما يقال من الأذكار والأدعية المندوبة وهو أنسب بقوله (لو كان موقتا " هلك الناس) ومع هذا الاحتمال لا يكون مصادما للأخبار الصريحة.
واختلف الجمهور في أفضل التشهد بعد اتفاقهم على التخيير فيه، فقال أحمد وإسحاق: أفضله رواية عبد الله بن مسعود قال: (علمني رسول الله صلى الله عليه وآله التشهد كما تعلمني [علمني] السورة التحيات لله، والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي