كتاب المضاربة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٣٩٢
عمله (1) وكذا لو ادعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره وأنكر (2) الثالثة: لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع وأنكر أصل الاشتراط، فالقول قول المنكر (3).
الرابعة: لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه اثباته (4) وبعده له الفسخ (5).
____________________
(1) خلافا للقاعدة حيث تقتضي كون الاثبات على العامل، إلا أننا قد خرجنا عنها لوجود الدليل على تقديم قول العامل وهو مضافا إلى ما يستفاد من جملة من النصوص من قبول قول الأمين وعدم مطالبته بالاثبات ما لم يثبت خلافه، السيرة العملية القطعية المتصلة بعهد المعصومين (ع)، حيث جرى بناء العقلاء من المتشرعة وغيرهم على قبول قول الوكيل فيما هو وكيل فيه، فتراهم يعتمدون على قوله في اجراء العقد إذا كان وكيلا فيه ويرتبون عليه الأثر من غير أن يلزم بالاثبات.
وإلى هذا الدليل الكلمة المعروفة في ألسنتهم " من ملك شيئا ملك الاقرار به ".
(2) لما تقدم.
(3) لكون الشرط أمرا زائدا على ما يقتضيه عقد المزارعة والأصل عدمه، كما هو الحال في سائر العقود.
(4) إذ العقد بطبيعته الأولوية يقتضي اللزوم وعدم جواز رفع اليد لكل منهما عنه ومن هنا فعلى مدعي الغبن الاثبات لرجوع دعواه إلى ثبوت حق رفع اليد عما التزم به وفرض العقد كأن لم يكن.
(٣٩٢)
مفاتيح البحث: القصر، التقصير (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست