____________________
عن فعل الزرع، فإنه أمر مفروغ عنه، فبتخلفه يثبت للزارع الخيار إذا كان جاهلا بالحال.
(1) لما تقدم في الشرط السابع من اعتبار امكان الزرع في صحة المزارعة، إذ بدونه لا معنى للاتفاق على كون الحاصل بينهما بالنسبة المعينة، فإنه لغو محض.
(2) وذلك لأن اعتبار امكان الزرع شرط واقعي في صحة العقد ومن هنا فلا يختلف الحال فيه بين صورتي العلم والجهل.
(2) نسب ذلك إلى المحقق والعلامة (قدهما).
(4) لما عرفت من كون شرطية امكان الزراعة، واقعية لا تتأثر بالعلم والجهل.
نعم لا يبعد حمل كلاهما (قدهما) على الصورة الأولى أعني امكان ايصال الماء إلى الأرض أو قطعه عنها، فيلتزم فيها بالتفصيل بين علم العامل بالحال فتصح وجهله به فتبطل.
إلا أنه يشكل أيضا من جهة أن الجهل إنما يقتضي ثبوت الخيار فلا موجب للحكم بالبطلان كما عن الارشاد.
والحاصل: أن ما أفاداه (قدهما) لا يمكن المساعدة عليه على كلا التقديرين عمومه لصورة امكان تحصيل الماء وعدمها، واختصاصه
(1) لما تقدم في الشرط السابع من اعتبار امكان الزرع في صحة المزارعة، إذ بدونه لا معنى للاتفاق على كون الحاصل بينهما بالنسبة المعينة، فإنه لغو محض.
(2) وذلك لأن اعتبار امكان الزرع شرط واقعي في صحة العقد ومن هنا فلا يختلف الحال فيه بين صورتي العلم والجهل.
(2) نسب ذلك إلى المحقق والعلامة (قدهما).
(4) لما عرفت من كون شرطية امكان الزراعة، واقعية لا تتأثر بالعلم والجهل.
نعم لا يبعد حمل كلاهما (قدهما) على الصورة الأولى أعني امكان ايصال الماء إلى الأرض أو قطعه عنها، فيلتزم فيها بالتفصيل بين علم العامل بالحال فتصح وجهله به فتبطل.
إلا أنه يشكل أيضا من جهة أن الجهل إنما يقتضي ثبوت الخيار فلا موجب للحكم بالبطلان كما عن الارشاد.
والحاصل: أن ما أفاداه (قدهما) لا يمكن المساعدة عليه على كلا التقديرين عمومه لصورة امكان تحصيل الماء وعدمها، واختصاصه