كتاب المضاربة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٢٨٥
ك‍ " زارعتك أو سلمت إليك الأرض على أن تزرع على كذا ". ولا يعتبر فيهما العربية (1) ولا الماضوية (2) فيكفي بالفارسي وغيره، والأمر كقوله: " ازرع هذه الأرض على كذا " أو المستقبل أو الجملة الاسمية مع قصد الانشاء بها.
وكذا لا يعتبر تقديم الايجاب على القبول، ويصح الايجاب من كل من المالك والزارع (3). بل يكفي القبول
____________________
(1) لعدم اختصاص عقد المزارعة بالعرب خاصة، فهو عقد عقلائي يصدر من العرب ومن غيرهم على حد سواء، وحيث إن من الواضح أن ما يصدر من غيرهم لا يكون بالعربية، يكون مقتضى أدلة امضاء عقد المزارعة من قبيل الشارع من غير تقييد، صحة العقد المنشأ بغير العربية.
(2) لاطلاق دليل الامضاء بعد كون العقد بحد نفسه عقدا عقلائيا يقع كثيرا ويتعارف فيه الانشاء بغير الماضوية، فإن عدم التعرض إلى اعتبارها في مقام البيان، دليل على عدم الاعتبار.
هذا كله مضافا إلى اطلاقات أدلة المزارعة، حيث لا قصور فيها عن شمول العقد الفاقد لها.
وتوهم: دلالة عمومات التجارة والوفاء بالعقود على عدم اعتبارها أيضا.
مدفوع: بما تقدم غير مرة من عدم شمولها للعقود التي تتضمن تمليك أمر معدوم بالفعل، حيث تحتاج صحتها إلى دليل خاص.
(3) بهذا يمتاز عقد المزارعة عن سائر العقود، والوجه فيه أن
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست