____________________
(1) كما هو واضح، لعدم الموجب لها.
(2) والمراد به اجبار الحاكم لهما على الصلح بالتراضي، وإلا فالصلح لا يكون قهرا، فإن تعاندا ينتهي الأمر إلى القرعة حيث إنها لكل أمر مشكل ومع امكان التصالح لا اشكال، وأما احتمال اشتراكهما فيه فبعيد جدا ولا موجب له.
وتفصيل الكلام في المقام أن يقال: أنه إذا امتزج المالان فإن أمكن الفرز والتمييز فلا خلاف ولا اشكال، حيث يجب ذلك ولا تصل النوبة إلى الشركة أو الصلح أو القرعة.
وإن لم يمكن التخليص إلا بكلفة بالغة كما إذا امتزج طن من الحنطة بطن من الشعير، حيث قد تزيد أجرة الفرز عن قيمة المالين معا، وحينئذ فإن تصالح المالكان فهو وإلا أجبرهما الحاكم عليه ويكون ذلك صلحا قهريا، فإن امتنعا باشر الحاكم ذلك بنفسه، حفظا لمال المسلم عن التلف حيث يريد كل منهما اتلاف مال الآخر بمنعه من التصرف فيه وأخذه لنفسه.
وأما القرعة في المقام فلا موضوع لها، لأنها لرفع الاشتباه ولا اشتباه في المقام بعد فرض امتياز كل من المالين عن الآخر، فإن كل حبة من الحنطة مملوك لمالك الحنطة وكل حبة من الشعير مملوك لمالك الشعير.
هذا كله فيما إذا كان المالك معلوما وأما إذا كان هو مجهولا كاشتباه الشاتين والعبائتين والكتابين وما شاكلها حيث لا يعرف مالك
(2) والمراد به اجبار الحاكم لهما على الصلح بالتراضي، وإلا فالصلح لا يكون قهرا، فإن تعاندا ينتهي الأمر إلى القرعة حيث إنها لكل أمر مشكل ومع امكان التصالح لا اشكال، وأما احتمال اشتراكهما فيه فبعيد جدا ولا موجب له.
وتفصيل الكلام في المقام أن يقال: أنه إذا امتزج المالان فإن أمكن الفرز والتمييز فلا خلاف ولا اشكال، حيث يجب ذلك ولا تصل النوبة إلى الشركة أو الصلح أو القرعة.
وإن لم يمكن التخليص إلا بكلفة بالغة كما إذا امتزج طن من الحنطة بطن من الشعير، حيث قد تزيد أجرة الفرز عن قيمة المالين معا، وحينئذ فإن تصالح المالكان فهو وإلا أجبرهما الحاكم عليه ويكون ذلك صلحا قهريا، فإن امتنعا باشر الحاكم ذلك بنفسه، حفظا لمال المسلم عن التلف حيث يريد كل منهما اتلاف مال الآخر بمنعه من التصرف فيه وأخذه لنفسه.
وأما القرعة في المقام فلا موضوع لها، لأنها لرفع الاشتباه ولا اشتباه في المقام بعد فرض امتياز كل من المالين عن الآخر، فإن كل حبة من الحنطة مملوك لمالك الحنطة وكل حبة من الشعير مملوك لمالك الشعير.
هذا كله فيما إذا كان المالك معلوما وأما إذا كان هو مجهولا كاشتباه الشاتين والعبائتين والكتابين وما شاكلها حيث لا يعرف مالك